علي بن محمد القمي

271

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ولا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميز به ، كالمعجونات ، والمركبات ، والخبز ، واللحم - نيا كان أو مطبوخا - وفي روايا الماء ، ولا في المعدودات كالجوز والبيض إلا وزنا . ( 1 ) أما اللحم ، فيجوز فيه السلم عند الشافعي ، إذا ذكر أو صافها ، ( 2 ) ولا يجوز عنده في الجوز والبيض إلا وزنا وعند أبي حنيفة يجوز عددا ، وأما البطيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا ( 3 ) . واللحم المطبوخ بلا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه ، وأما الني فللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجوز والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) . ويجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل . وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما ( 5 ) . والسلم لا يكون إلا مؤجلا ، قصر الأجل أو طال وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي : يصح أن يكون حالا إذا شرط ذلك ، أو يطلق فيكون حالا . ( 6 ) رأس المال إن كان معينا في حال العقد ، ونظر إليه ، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره ، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا ، ولا يجوز جزافا ، وإن كان مثل الجوهر واللؤلؤ فإنه يغني المشاهدة عن وصفه وهو أحد قولي الشافعي والقول الآخر : لا يجب وهو الصحيح عند أصحابه . وقال أبو حنيفة : إن كان من جنس المكيل والموزون ، فلا بد من بيان مقداره ، وضبطه بصفاته ، وإن كان من جنس [ 101 / ] المذروع يكفي تعيينه ومشاهدته . لنا على صحة ما اعتبرناه أنه لا خلاف في أنه يصح معه السلم ، ولا دليل على صحة ما قالوه ، فوجب اعتبار ما قلناه ( 7 ) . ويجوز السلف في الحيوان من الرقيق والإبل والبقر ، والغنم ، والحمر ، والدواب ، وغيرها وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة ، لا يجوز السلم في الحيوان .

--> 1 - الغنية 227 . 2 - الخلاف : 3 / 204 مسألة 12 . 3 - الخلاف : 3 / 209 مسألة 19 . 4 - الخلاف : 3 / 209 مسألة 20 . 5 - الخلاف : 3 / 195 مسألة 1 . 6 - الخلاف : 3 / 196 مسألة 3 . 7 - الخلاف : 3 / 198 مسألة 4 .